- التواتر بأنه صحابي.
- ثم الاستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر.
- ثم بأن يـروى عـن أحـد من الصحابـة أن فلانا له صحبـة أو عن أحد التابعين
بناء على قبول التزكية عن واحد.
- ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة : أنا صحابي.
أما الشرط الأول :
وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره لأن قوله : أنا صحابي قبل ثبوت عدالته يلزم
من قبول قوله : إثبات عدالته , لأن الصحابة كلهم عدول فيصير بمنزلة
قول القائل : أنا عدل وذلك لا يقبل .
وأما الشرط الثاني :
وهو المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة النبـي -صلى اللـه عليه وسلم-
لقوله صلى اللـه عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه :
( أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو
على ظهر الأرض أحد ) وزاد مسلم من حديث جابر :
( أن ذلك كان قبل موته -صلى الله عليه وسلم- بشهر ).
عدالة من ثبتت صحبته
اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة
وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ولا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه
لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنصوص القرآن
قال تعالى :( كُنْتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت للنّاس )
واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
قال تعالى ( وَكَذلِك جَعَلنَاكُم أمَّةً وَسَطا لِتَكُونوا شُهَدَاء عَلى النّاسِ ).
وقال تعالى : ( مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّهِ والذين مَعْهُ أشِدّاءٌ على الكُفّارِ ).
وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك :
حديث أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
( الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد أذاني ، ومن أذاني فقد أذى الله ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه ).
حكم إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن
اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر -رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم
لما فيه من تكذيب قوله تعالى :
( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا )
واٍختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم
فنص الشافعية على أن من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار
وهو مفهوم مذهب المالكية وهو مقتضى قول الحنفية
وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يعرفها العام والخاص
وانعقد الإجماع على ذلك فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم.
سب الصحابة
من سب الصحابة أو واحدا منهم فإن نسب إليهم ما لا يقدح في عدالتهم أو في دينهم
بأن يصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ونحو ذلك فلا يكفر باتفاق الفقهاء
ولكنه يستحق التأديب.
أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم
( عائشة رضي الله عنها )
فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما
زوج النبي صلى الله عليه وسلم بما برأها الله منه لأنه مكذب لنص القرآن.
أما بقية الصحابة فقد اٍختلفوا في تكفير من سبهم.
فقال الجمهور : لا يكفر بسب أحد الصحابة ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير جميع الصحابة
أو القول بأن الصحابة اٍرتدوا جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو أنهم فسقوا لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم
وأن مضمون هذه المقالة :
أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فسقة وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت
وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا
ومضمون هذا : أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقيها هم أشرارها وكفر من يقول هذ
ا مما علم من الدين بالضرورة.
وجاء في فتاوى قاضي خان :
يجب إكفار من كفر عثمان أو عليا أو طلحة أو عائشة وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما.
اللهم اٍحفظنا بالاٍسلام واٍحفظ الاٍسلام ليحفظنا ويدلنا علي الخير فترضي علنا
اللهم إنا نتوسل إليك بك ونقسم عليك بذاتك
أن ترحم وتغفروتفرج كرب معدها وقارئها ومرسلها وناشرها
وآبائهم وأمهاتهم وأن ترزقنا صحبة النبى فى الجنة ولا تجعل منا
طالب حاجه الآ أعطيته أياها فأنك ولى ذلك والقادر عليه وصلى
اللهم وسلم على حبيبك ونبيك محمد
أمين